السيد الخميني

568

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

التفات المودع . ( مسألة 3 ) : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء ، وللمستودع ردّه كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله . ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكيّة ، وصار عنده أمانة شرعيّة ، فيجب عليه ردّه إلى مالكه أو من يقوم مقامه ، أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعيّ أو عقليّ ضمن . ( مسألة 4 ) : يعتبر في كلّ من المستودع والمودع البلوغ والعقل ، فلايصحّ استيداع الصبي ولا المجنون ، وكذا إيداعهما ؛ من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين ، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه ، ولو أخذه منهما ضمنه ولايبرأ بردّه إليهما ، وإنّما يبرأ بإيصاله إلى وليّهما . نعم لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما ، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكيّة ، بل تكون أمانة شرعيّة ، يجب عليه حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليّهما أو إعلامه بكونها عنده ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده . ( مسألة 5 ) : لو أرسل شخص كامل مالًا - بواسطة الصبي أو المجنون - إلى شخص ليكون وديعة عنده ، وأخذه منه بهذا العنوان ، فالظاهر صيرورته وديعة عنده ؛ لكونهما بمنزلة الآلة للكامل . ( مسألة 6 ) : لو أودع عند الصبي والمجنون مالًا لم يضمناه بالتلف ، بل بالإتلاف - أيضاً - إذا لم يكونا مميّزين ، وإن كانا مميّزين صالحين للاستئمان ، لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ ، فضلًا عن الإتلاف . ( مسألة 7 ) : يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ؛ ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحليّ ونحوها ، والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة ، والمراح كذلك للشاة . وبالجملة :